جدول المحتويات
إننا نحن الموقعين أدناه بعد كل مايليق بمقامكم العالي فخامة رئيس الجمهورية من التقدير والاحترام، وبعد تثميننا لكل جهود الاصلاح التي تقومون بها داخل البلد عامة وقطاع التعليم والوظيفة العمومية خاصة ونحن في سنة التعليم التي أعلنتم عنها في عيد الاستقلال الماضي، والهادفة إلى إعادة الاعتبار إليه، وتصحيح مساره وتسوية التظلمات والحقوق العالقة فيه، فإننا نتشرف بتقديم هذا الطلب أمامكم راجين قبوله بعد طرقنا لكل الأبواب المعنية دون جدوى.
فمناط هذه القضية هو اعتراض على معايير اللجنة المتساوية التمثيل( بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة التعليم) المكلفة بدراسة طلبات الدمج في سلك التعليم العالي، التي لم تحترم قدسية القانون وروح العدالة والمساواة المنبثقة عنه،رغم وضوح القانون وصراحته في مجال الترقية والدمج في سلك أعلى للموظفين، وفقا للشهادات المتحصل عليها بعد تكوين مرخص من الجهات الرسمية المختصة والمعنية، كمكافأة لهم على الجدية والنشاط، وتماشيا مع أهداف التنمية البشرية، والرفع من مستوى الموظفين من خلال التكوين المستمر وخاصة الطاقم التعليمي المسؤول عن العملية التربوية التي تستهدف الانسان مناط التنمية وغايتها.
فإن اللجنة قد جانبها الصواب في حقنا، فالقانون لايسري بأثر رجعي وله فترة إعفاء تحسبا وإفساحا لتسوية الحقوق، ولا يطبق إلا على المستقبل، حيث تبقى الحقوق المكتسبة في ظل القانون السابق قائمة، وهو ما ينطبق على ملفاتنا، التي تتوفر فيها كافة الشروط والمعايير المنصوص عليها في قوانين ومراسيم الوظيفة العمومية والتعليم الخاصة بالتكوين والترقية، وهو ما سنوضحه كالتالي:
v القانون 09-93 الصادر بتاريخ 18 -01-1993 المتضمن للنظام الاساسي للموظفين العقدويين، تحديدا المواد ( 11،15، 19، 42، 62، 88، 96 ).
v المراسيم 386 و 387 و 388 الصادرة بتاريخ 27- 11 – 1969 المحددة للترتبات المطبقة على الاسلاك المصنفة في فآت أ ، ب ، ج .
v المرسوم 212- 86 الصادر بتاريخ 25 -12-1986 المتضمن لنظام التعليم العالي، تحديدا المواد ( 03،11،13 ).
v المرسوم 035 – 97 الصادر بتاريخ 14-04-1997 القاضي بإجراء التكوين المستمر للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، تحديدا المواد ( 04 ، 05 ، 06، 07 ، 10 ، 13).
وتتلخص شروط وضع موظف في حالة تدريب في هذه القوانين والمراسيم كالتالي:
1- وجود قرار إداري صريح صادر من الجهة التي يتبع لها الموظف ووزارة الوظيفة العمومية يقضي بوضع موظف في حالة تدريب.
2- أن يحدد القرار مدة التدريب ووضعية راتب الموظف وما يلتزم به الموظف طيلة تدريبه.
3- بعد انتهاء التدريب ومن خلال الشهادات المتحصلة عليهايتم ترقية ودمج الموظف في رتبة وسلك جديدين في إطار المنظومة المعمول بها بالوظيفة العمومية للدمج.
وتجدر الاشارة أن كل هذه الشروط متوفرة في ملفاتنا، وهو ما يجعل معيار اللجنة القائل بضرورة التخرج قبل صدور الأمر القانوني 007- 2006 المنظم للتعليم العالي والمراسيم المطبقة له غير قانوني، ذلك أن ابتعاثنا إلى التكوين كان قبل ذلك التاريخ بحوالي عامين ابتداء من2005 في ظل المرسوم السابق 212- 86 المنظم للتعليم العالي، وهو ما يعني اكتسابنا للحقوق قبله،
كما أن ما نطالب به ترقية وليس اكتتابا جديدا
رغم أننا أكملنا دراستنا نهاية 2006 قبل صدور المرسوم المطبق لقانون التعليم العالي 2006، غير أن نقاش البحوث لم يتم إلا في النصف الاول من 2007 نظرا لبيروقراطية الجامعة وهو ما يعتبر خارج إرادتنا. علما أن أغلبية قوانين التعليم تسمح بإعادة سنة وهو ما يخدم قضيتنا المتعلقة بالترقية وتغيير الاطار وليس اكتتابا جديدا.
v وفي الأخير فإننا نلتمس من فخامتكم السيد الرئيس انصافنا وتطبيق المرسوم 212-86 على ملفنا صيانة لحقوقنا المكتسبة وإحقاقا للحق واحتراما لعدم رجعية القانون إلا في حالة الأصلح.وتحقيقا للعدالة والمساواة مع نظرائنا في نفس الوضعية الذين سبق وأن استفادوا من نفس الحق.
وكلنا ثقة أن مجرد علمكم بالموضوع سيعيد الحقوق إلى أهلها.
وفي الختام فخامة الرئيس لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام.
عن المجموعة:
د. أحمد محمد السالك الداه
عبدي ولد محمد فال ولد البكاي