جدول المحتويات
إلى
السادة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الموقرين
الموضوع: شكاية من رئيس المحكمة العليا السيد يحفظ ولد محمد يوسف
الحمد لله القائل: ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )
والقائل: (يأيها الذين ءامنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون)
والصلاة والسلام على خير خلق الله القائل: (عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " ) متفق عليه
سنستهل الرسالة بكلام لبعض سلفنا الصالح له علاقة بالموضوع، ولأجل التبرك أيضا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في إحدى خطبه: (ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه).
وعن عمر بن عبد العزيز عندما استأذنه أحد ولاته في تحصين مدينته، فكتب إليه أن حصنها بالعدل، ونقّ طرقها من الظلم.
السادة أعضاء المجلس الموقر
بوصفكم أعلى سلطة قضائية في البلاد وحقوق المواطنين أمانة في عنق كل واحد منكم رئيسا ومرؤوسا، وأنتم وحدكم المسؤولون عن حماية القضاء وصيانته من كل ما يشينه.
أتوجه إليكم بما يلي، معتذرا عن نفسي بقول القائل:
(شكوت وما الشكوى لمثلي عادة ولكن تفيض الكأس عند امتلائها)
التلاعب بالقضاء فيه ضياع لحقوق المواطنين التي هي أمانة في عنق كل واحد منكم وهو أشد ضررا على الأمة من التلاعب بأموالها لأن المال غاد ورائح والتلاعب بالقضاء يجر إلى الفتنة التي هي اشد من القتل ، وعليه فإني ألتمس منكم عند بداية النظر في ملفات المتهمين بذلك في جلستكم التي ستنعقد قريبا البداية بالنظر في ملف رئيس المحكمة العليا السيد يحفظ ولد محمد يوسف قبل محاسبة غيره لأنه رأس الهرم والرجل القوي في الحقلة، فسبق أن تقدمت بشكايتين منه الأولى موجهة إلى رئيس الجمهورية رئيس المجلس عن طريق وزارة العدل وهي مسجلة عند الوزارة تحت رقم ك 543/2013 بتاريخ 25/03/2013
والثانية موجهة إلى رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهي مسجلة عندهم تحت رقم 27/2013 بتاريخ 01/04/2013 ، ثم إن فضيحته التي تضررت منها سبق أن نشرتها مفصلة عبر المواقع الألكترونية في مقالي المرفق فأحيلكم إليه.
وفقنا الله وإياكم لمافيه صالح هذه الأمة
أحمد معلوم ولد أعمر
أستاذ جامعي
محامي لدى المحاكم الموريتانية
الهاتف: 36.37.71.30
بتاريخ 25/12/2013
نص المقال:
رئيس المحكمة العليا الموريتانية في الاتجاه المعاكس
نعم لاحترام قضاء يحترم نفسه قبل أن يفرض احترامه على الآخرين، المحكمة العليا رأس الهرم القضائي والقلب النابض فيه والقلب إذا فسد، فسد الجسد كله.
منذ استقلال موريتانيا وينتقى لرئاسة المحكمة العليا رجال من بينهم الأكفاء من خيرة البلد، وكان للقضاء هيبته ومصداقيته في عهد جل أولئك. إلى أن جاء القدر بهذا الرئيس الحالي السيد يحفظ ولد محمد يوسف والمقدر كائن لا محالة.
نتساءل ؟ هل جاء تعيينه وفق المعايير المحددة في المادة 14 من التنظيم القضائي لانتقاء رئيس المحكمة العليا ؟ نسلط الأضواء على القضية المسجلة تحت رقم 48/2011 بالغرفة الإدارية بالمحكمة العليا. منذ حركت الدعوى فيها ، وما جرى في سيرها من شبهات مثل: تمديد رئيس الغرفة السابق المداولات في القضية لأجل إحضار وثيقة حاسمة، فأزيح وأبدل بآخر، إلى أن صدر القرار في القضية. ومن خلال ذلك يُبرّأ السيد يحفظ أو يُدان.
لقد ظهر الأستاذ يحفظ جليا في هذه القضية حكما وخصما في آن واحد الأمر الذي لا يقره شرع ولا قانون، والذي يتنافى كثيرا مع مبدإ استقلال القضاء.
كما أن القرار الذي اتخذ في القضية كان قرارا جائرا لبعده عن قواعد العدل والإنصاف مؤسسا على جريمتي الكذب وإنكار العدالة (التفاصيل طي الملف).
والغريب في الأمر أنه حكم بصحة قرار غير موجود، وعلى افتراض وجوده يكون صحح قرارا بعد أن خرج عن آجاله القانونية.
لقد أعطى اسم مقرر وزاري لرسالة وزارية في حين أنها لا تقوى قوته متجاهلا أن القرار الوزاري لا يمكن تسميته بقرار وزاري، إلا بعد تأشيره من جهات التأشرة المعنية كي يكتسب شرعيته، وبهذا فإن القرار المصحح عديم الشرعية لنقص التأشيرات المطلوبة. والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ويؤكد ذلك أن الآثار المترتبة على المقررات الوزارية منها ما لا يدخل في صلاحيات الوزارة المصدرة للقرار وحدها، مما يفيد وجوب تأشرة القرار المراد إصداره من كل جهة معنية حتى يكون ملزما.
ينضاف إلى ذلك أن تصرفات الوزراء منها ما يشترط القانون في صدوره منهم بشكل معين، كأن يكون بمقرر لا برسالة وأن يكون للإجراء المتخذ أجل، كما هو الحال في نازلتنا، والأمر جلي جدا من خلال المادة 36 من قانون الوظيفة العمومية والمادتين 3، و4 من المرسوم المبين لتلك المادة.
وهذا ما جهله الأستاذ يحفظ أو تجاهله، ثم إني أوجه إليه السؤال التالي:
إذا كانت الرسائل الوزارية لها قيمة المقرارات الوزارية ما هي الفائدة إذا من إدارة التشريع وتأشيرها على كل ما يصدر عن الدولة من قرار ؟
يا ترى؟ هل ما دفع رئيس المحكمة العليا للتلاعب بقضاء بلده ونقض الأيمان بعد توكيدها، أهي رشوة أخذها؟ أو وُعد بها؟ أم الغباوة التي لا يميز المتصف بها بين الرسالة الوزارية وبين المقرر الوزاري ؟
أما آن لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أن يتأكد أن اقتراح تعيين السيد يحفظ عليه من طرف إسلكو ولد احمد إزيد بيه وأحمد ولد باهيه كان لحاجة في نفس يعقوب؟
لأنه كان في عهده محاميا يدافع عن الوزارة والجامعة معا، فعجز أن يحقق لهما شيئا. كسبت القضايا وخسرها لأني بحمد الله أؤسّس عرائضي على الحق. ومعاذ الله أن أقول ما ليس لي بحق، وبينما هو يؤسس عرائضه الجوابية على الباطل ، والأحكام القضائية بيدي شاهدة.
المذكوران سعيا في تعيينه عساه يغطي ما هُما متابعين به أمام العدالة، لكن أنّى له ذلك ؟ الحق يعلو ولا يعلى عليه، العدالة لهما بالمرصاد طال الدهر أو لم يطل إن شاء الله سيمثلان أمام العدالة حتى أستوفي منهما حقي كما كفله لي القانون في المادة 98 من ق.ل.ع.م وما بعدها في الباب، القانون فوق الجميع، وما ضاع حق وراءه مطالب.
تلك الأسئلة السابقة أطرحها على ضيوف الحلقة وهم السادة :
فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
البرلمان الموريتاني لأجل مساءلة الجهة المسؤولة.
رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.
وينضم إلينا من خارج الحلقة، عن وزارة الدولة للتهذيب الوطني : أحمد ولد باهيه ومن ديوان رئيس الجمهورية اسلكو ولد احمد إزيد بيه.
وفي الختام قديما قيل : للحق عثرة فيستقل وللباطل صولة فيضمحل
أحـب مكارم الأخـلاق جهـدي وأكره أن أعيـــب وأن أعـــابا
وأصفح عن سبـاب الناس حلما وشـر الناس من يهوى الســبابا
ومن هاب الرجـال تهيـــبوه ومن حقر الرجــال فلن يهـــابا
(قُلْ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ)
أحمد معلوم ولد أعمر
أستاذ جامعي
محامي لدى المحاكم الموريتانية
الهاتف: 36.37.71.30