قف الذهب
واشترط إذن وجهاز عُوِّضا، والقول للحاكم والبائع، فيستدين المفلس، وهل غيره كهو؟ ثالثها إن قلت حيلته. والعمل على تحديد أمد الرخصة كعدة الوفاة وهل تعبدي؟ لا نص. وفي اشتراط اللون والجنس والسن تردد. وندب الاستكثار منهم؟ وهل إغراء أم لتوقع الخيبة أم لغيرهما؟ وتفريقهم، ولهم حساب الغنيمة قبل